اعلان

«الدستورية» تؤيد حكم تجريم الامتناع عمدًا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية

تقسيم الميراث- تعبيرية
تقسيم الميراث- تعبيرية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ظاهرة استشرت في المجتمع

أشارت الدستورية العليات في حيثيات حكمها إلى أن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.

وأضافت المحكمة أن العقوبة جاءت متناسبة مع الجريمة محلها، موافقة لأحكامه، ونوهت بأنه لا صلة بين عقوبة واجهت فعلًا مؤثمًا، وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها، وتتبدد بانحسارها ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الاجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة، فشأن ذلك مواجهته بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه.

قواعد إجرائية

واختتمت المحكمة في شرح أسباب الحكم موضحة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث - وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً