اعلان

جدل بين ممثل الحكومة و«النواب» بسبب تعديلات الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

حالة جدل واسعة، شهدتها جلسة مجلس النواب، اليوم السبت، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ذكر مشروع الحكومة، المقدم إلى محلس النواب، تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين 96 و240 من الدستور.

محكمة الجنايات

قال المستشار ضياء عابد، ممثل وزارة العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يحتاج إلى مراجعة الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التي أعدت الدستور، للوقوف على طبيعة المدة الزمنية الموجودة في المادة 240 من الدستور، وما إذا كان تطبيقها ملزم بعد مدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور من عدمه.

وأضاف ممثل وزارة العدل :'لو المجلس عايز يضع الحكومة أمام الأمر الواقع فإن الحكومة مستعدة لذلك'، مضيفًا: 'هذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للمجلس ووزارة المجالس النيابية، وأن وزارة العدل مستعدة لتطبيق القانون'.

المجلس لا يضع الحكومة أمام الأمر الواقع

وعلق المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: 'المجلس لا يضع الحكومة أمام الأمر الواقع، ولكن الحكومة هي التي تقدمت بمشروع القانون، وكل ذلك يتم بالتنسيق والتعاون الدائم بين المجلس والحكومة'.

رد محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، موضحًا أنه 'أيا كانت وجهة النظر حول مدة الـ10 سنوات إلا أننا أمام التزام دستوري في الأساس، وأمام مشروع قانون تقدمت به الحكومة أخدا بالرأي الأحوط بأن مدة الـ10 سنوات المنصوص عليها في الدستور ستنتهي في 17 يناير الجاري'.

تنص المادة 240 على 'تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك'.

اللجنة التشريعية

وطالب 'كفافي'، وزارة العدل بتحديد موقفها بشأن ما تضمنه مشروع الحكومة من سريان أحكامه اعتبارا من أول أكتوبر 2024، وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو ما يتنافى مع فلسفة الاستعجال من إقرار مشروع القانون والأخذ بالرأي الأحوط، وهو ما أيده أعضاء اللجنة التشريعية.

فيما أشار وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، إلى ان وزارة العدل هي الجهة التي يمكنها تحديد موعد تطبيق القانون حسب استعداداتها لذلك، وهو الأمر الذي أيدته اللجنة التشريعية، وأبدى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل تمسكه بمشروع القانون على أن تبدأ مدة سريان القانون اعتبارا من العام القضائي القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024، وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون نهائيا بعد إدخال بعض التعديلات عليه بالتوافق بين الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً