نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 2400 لسنة 2024 بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، وذلك بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات المنظمة، من بينها القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022. كما تم النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4709 لسنة 2022 المتعلق بضم طلاب معاهد معاوني الأمن إلى نظام التأمين الصحي للطلاب.
قرار جديد من الداخلية بشأن اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن لعام 2024
كما تم نشر القرار بعد الاطلاع على مجموعة من القرارات الوزارية المتعلقة بالمنشآت التعليمية وقطاع التدريب في وزارة الداخلية، مثل قرار وزير الداخلية رقم 133 لسنة 1967 بشأن لائحة المنشآت التعليمية، وقرار وزير الداخلية رقم 1534 لسنة 2017 بإنشاء قسم معاوني الأمن (إناث)، وقرار وزير الداخلية رقم 1572 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم قطاع التدريب، بالإضافة إلى قرارات أخرى ذات صلة.
ويشمل القرار أنه بعد أخذ رأي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، سيتم العمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار في ما يخص معاهد معاوني الأمن. كما سيتم تطبيق أحكام لائحة المنشآت التعليمية لقطاع التدريب في الحالات التي لم يتم النص عليها في اللائحة الجديدة.
ويستمر العمل باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن التي تم إصدارها بموجب القرار الوزاري رقم 575 لسنة 2023 على الدفعات التي تم الإعلان عن بدء إجراءات قبولها قبل تاريخ العمل بهذا القرار.