اعلان

أبوشقة: ضمانات تشغيل المرأة في قانون العمل تتماشى مع المشروع الوطني للرئيس السيسي

بهاء ابو شقة أثناء جلسة مجلس الشيوخ
بهاء ابو شقة أثناء جلسة مجلس الشيوخ

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشات قانون العمل، اليوم، شملت ضمانات المرأة العاملة، غير مسبوقة وتواكب النظم والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 68.

وأشار إلى أن المناقشات تتماشى مع السياسة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشروعه الوطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، حيث تتمتع المرأة بكافة الحقوق والمميزات و التيسيرات الممكنة، سواء في فترة الحمل أو الوضع أو رعاية الطفل، خلال السنتين التاليتين في نطاق الراحة المقررة .

بهاء ابو شقة أثناء جلسة مجلس الشيوخ

انحياز لحقوق المرأة

وأضاف أبو شقة، في تصريحات له، أن الضمانات تتواكب مع ما تصبو إليه الدولة، في تحقيق كافة المزايا للمرأة في كافة المجالات وتوجيهات الرئيس في كافة الفعاليات وانحيازه لحقوق المرأة ، حيث شهد حكم الرئيس السيسي تعديلا دستوريا تضمن تمكينا جديدا للمرأة، نص على تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وكذلك توليها منصبي القاضية والسفيرة ، كما شهد عهد الرئيس السيسي تولي أكبر عدد من السيدات للحقائب الوزارية.

وتابع أبوشقة بأن ما تحقق لم تحصل عليه المرأة منذ عقود من الزمن، مشيرا إلى أن المرأة والرجل وجهان لعملة واحدة في بناء الأسرة والدولة المصرية.

وأضاف أبو شقة الي ان مناقشات اليوم الأحد شملت المادة 40 الي المادة 56 من قانون العمل المنظور أمام مجلس الشيوخ والتي بدأت بالمادة 40 والتي أثيرت فيها الشروط المتطلبة، في الموسسين وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين المختصين بعمليات التشغيل والتي نصت، مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص: أن يكون المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المختصين بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ورأي أبوشقة أن النص والصياغة منضبطة ويتفق مع ما هو مستوجب حتى في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو الالتحاق بالوظائف العامة والتي أكدت في شروطها الجوهرية ألا يكون محكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .

وتابع أبو شقة بأن القانون من المادة 49 الي 56، أكد على الضمانات الخاصة بتشغيل النساء، وانتظمت المادة والتي جاء نصها (49) مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

وانتظمت المادة ، والتي جاء نصها ( للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وانتظمت المادة (54) والتي جاء نصها للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ولفت أبو شقة إلى أن مناقشات غدٍ الإثنين، ستكون حول ضمانات وحقوق تشغيل الأطفال، وسيواصل مجلس الشيوخ النظر في بقية مواد القانون .

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً