اعلان

ننشر تقرير تعديلات قانون العمل الأهلي المعروض أمام مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وجاء تقرير اللجنة كالتالي:

أولا- فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتباراً من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة سلفًا تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022، إلا أن الواقع العملى قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلاً دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية( ) كشرط لازم لتوفيق الأوضاع؛ لذا قد جاء مشروع القانون المعروض بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المُشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

ثانيا- النصوص الدستورية

روعى فى إعداد مشروع القانون اتساقه مع حكم المادة (75) من الدستور، والتى تنص على أنه: 'للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون'.

ثالثا- الملامح الأساسية لمشروع القانون

انتظم مشروع القانون المعروض بإضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من القانون رقم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه، بخلاف مادة النشر، جاء نصها كالآتى: 'وللوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لمدة، أو لمدد لا تجاوز فى مجموعها سنة واحدة'.

رابعًا- رأى مجلس الدولة:

استظهر مجلس الدولة، ممثلاً فى قسم التشريع، أن الهدف والغاية من مشروع القانون تكمُن فى مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى لمدة سنة، وذلك فى ضوء ما أسفر عنه الواقع العملى من عدم تمكن العديد من مؤسسات العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، الأمر الذى اقترح معه القسم، فى ضوء انتهاء فترة توفيق الأوضاع قبل مراجعة مشروع القانون وتحقيقًا للهدف المبتغى من المشروع الوارد، إفراد مادة مستقلة تنص على الأحكام ذاتها التى كان منصوصاً عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (١٤٩) لسنة 2019 المشار إليه، بحيث تتضمن تحديد فترة جديدة لتوفيق الأوضاع لا تزيد على سنة يبدأ سريانها من تاريخ العمل بالمشروع الوارد حال إقراره، ويتم خلالها توفيق الأوضاع، وجاء النص المقترح كالآتى:

'على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه'.

خامسًا- تعديلات اللجنة على مشروع القانون

استبان للجنة أن امتداد أو استمرار العمل بأحكام تشريع معين يقتضى أن يكون قائمًا وقت صدور التشريع الجديد بامتداد نفاذ ذلك التشريع لمدة أخرى، إعمالاً للقاعدة الأصولية:' أن الساقط لا يعود'، كما استبانت أن الأحكام القانونية تنقسم إلى نوعين، الأول: أحكام دائمة تتسم بالدوام والاستمرار حتى وإن اقتضت ظروف الحال تعديلها فيما بعد، والثاني: أحكام انتقالية تنظم أوضاعاً معينة فى إطار زمنى محدد لحين الانتقال إلى إعمال الأحكام الموضوعية الدائمة، إذ لا يجوز العمل بمقتضاها بعد فوات هذا الحد الزمني؛ لاستحالة تطبيق حكم النصين الموضوعى والانتقالى فى الوقت ذاته، حيث يرتفع حكم النص الموضوعى مؤقتًا ليباشر النص الانتقالى عمله مستهدفًا تحقيق الغاية والأثر المرجو من ورائه خلال المدة المحددة له، على أن يعاود الحكم الموضوعى تنظيم الأمر على نحو دائم مستقر.

ولما كان القانون رقم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه قد تضمن فى المادة الثانية منه أحكاماً انتقالية - مؤقتة- بشأن تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات والمنظمات والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والتى تم العمل بها اعتبارًا من ١٢ يناير سنة ٢٠٢١، أى أن مدة توفيق الأوضاع قد انتهت فعليًا فى ١١ يناير سنة ٢٠٢٢؛ وبالتالى ارتفع النص الانتقالى الخاص بتوفيق الأوضاع بنهاية مدته دون مدها أو تجديدها.

ولما كان مشروع القانون المعروض يتضمن إضافة حكم جديد – مفاده: مد مدة توفيق الأوضاع لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنة، بيد أن هذا النص لا يصادفه محل؛ نظرًا لانتهاء مدة توفيق الأوضاع على النحو المبين سلفًا؛ وبالتالى من غير المستساغ بالمنطق القانونى والعقلى وضع نص يُجيز مد مدة انتهت بالأساس.

وبناءً عليه ارتآت اللجنة أنه من الأوفق لتحقيق الغاية المستهدفة من مشروع القانون أن يتم وضع قانون مؤقت لتوفيق الأوضاع مكون من مادة واحدة - بخلاف مادة النشر- عنوانه:' مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩'.

صياغة المادة الأولى

كما ارتأت أن تكون صياغة المادة الأولى منه كالآتي:

'على كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، والتى لم توفق أوضاعها وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه'.

سادسًا- رأى ممثلى الوزارات المعنية

أوضح ممثلو وزارة التضامن الاجتماعى أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون تتفق مع المشروع الذى سبق اقتراحه من وزارة التضامن الاجتماعى لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون رقم (149) لسنة 2019، والهدف من ذلك تمكين الجمعيات التى لم تتمكن من توفيق أوضاعها خلال المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، من سرعة استكمال توفيق أوضاعها حتى تتمكن من القيام بدورها فى خدمة المجتمع.

كما أوضح ممثل وزارة شئون المجالس النيابية أن التعديلات التى أجرتها اللجنة تعد أدق بعد انتهاء المهلة المحددة قانونًا؛ لذا يجب استحداث قانون وقتى.

سابعًا- رأى اللجنة

بعد مناقشات السادة أعضاء اللجنة، وبعد إجراء التعديلات سالفة البيان، ترى اللجنة أن مشروع القانون قد جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والقانون.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري (لحظة بلحظة) | التشكيل