اعلان

بعد إعلان قوائم اللجان.. مجلس الشيوخ يعقد الجلسة الثانية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

عاود مجلس الشيوخ انعقاد جلساته العامة اليوم حيث بدأت منذ قليل الجلسة العامة الثانية، والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لأخذ الرأي علي القوائم النهائية للجان المجلس لبدء انتخابات هيئات مكاتب اللجان وقد وافق الأعضاء. ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، 3 جلسات، بشأن إعادة تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها.

حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتي انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة خلال الجلسة العامة الأولي بينما قام رئيس خلال الجلسة الثانية بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وتم رفع الجلسة لبدء تصويت أعضاء اللجان علي تشكيل هيئات اللجان على أن يعاود المجلس الانعقاد بعد ساعة لإعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية على هيئات مكاتب 14 لجنة.

وطبقا للائحة، تقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وأكدت أنه وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

هذا وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قواعد تشكيل اللجان النوعية وعددها 14 لجنة، حيث نصت المادة 39 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

ونصت المادة 40 على أن يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

كما ألزمت المادة 41 من اللائحة كل عضو أن يشترك في إحدى لجان المجلس النوعية، وفقاً للمادة 42 فإن مكتب المجلس يعلن قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ونصت المادة 43 على أن تنتخب كل لجنة، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً