استعرضت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
أولًا: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه
يُعد مجـال الأرصاد الجوية، مجـالاً خصباً لجـذب الاستثمارات الأجنبية، وهـو أمـر تسعى إليـه الدولة لتحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.
وقد بدت الحاجة لإعداد هذا القانون لحوكمـة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويضبط أطـر التعادل فيهـا، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً وفق منظـور التنمية المستدامـة الـذي تتخذه الدولة حاكماً لها.
وقد أتى مشروع القانون بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه
- الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية.
- ضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
- تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.
ثانياً: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
في سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه، فقد انتظم مشروع القانون المعروض في سبعة عشر مادة بخلاف مادة النشر، ومن أهم ما جاء به ما يلي:
عنيت المادة (۱) من المشروع بإيراد التعاريف الرئيسية التي اشتمل عليها المشروع، وهي: الجهات المعنية، والوزير المختص، والهيئة، ومجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة، وخدمات الأرصاد الجوية، والمعدلات المناخية، والمنظمة.
وتكفلت المادة (۲) بتحديد الطبيعة القانونية للهيئة، كهيئة عامة خدمية وتمتعها بالشخصية المعنوية، وتبعيتها للوزير المختص (وزير الطيران المدني) ومقرها الرئيسي، وإجازة إنشاء فروع لها في جميع أنحاء الجمهورية.
وأبانت المادة (۳) اختصاص الهيئة بإدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، واتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك، وعددت بشكل خاص بعض هذه الاختصاصات.
وحوت المادة (٤) الأحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، ومدة عضويته، واختصاص رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الإدارة وتحديد معاملته المالية.
ونظمت المادة (٥) اختصاصات مجلس الإدارة بوصفه السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، وتصريف أمورها، واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، وعددت بشكل خاص بعض هذه الاختصاصات.
وأناطت المادة (٦) برئيس مجلس الإدارة تمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء، وعقدت مسئوليته عن تنفيذ السياسة العامة اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وعالجت المادة (۷) تنظيم مواعيد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، والاختصاص بالدعوة لانعقادها، ومواعيد إرسال الدعوة إلى الاجتماع ومرفقاتها، ونصاب صحة الاجتماعات، ونصاب التصويت على القرارات.
ونظمت المادة (۸) الأحكام المتعلقة باعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من الوزير المختص، والأجل المحدد لذلك، والأثر المترتب على مضي هذا الأجل دون الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها.
وعالجت المادة (٩) موازنة الهيئة، وبيان تاريخ بداية ونهاية السنة المالية لها، وإنشاء حساب لها ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي، وخضوع حساباتها لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وحددت المادة (۱۰) موارد الهيئة.
وتناولت المادة (۱۱) تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (١٢) من القانون.
وحــوت المادة (١٢) الأحكام المتعلقة بالاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات التي تستثنى من تطبيق المادة (١١) وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.
ونصت المادة (۱۳) على الجرائم المعاقب عليها، وحددت العقوبات المقررة لها، وأوجبت الحكم بالمصادرة لصالح الهيئة في هذه الجرائم، فضلا عن تنظيم مسئولية المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.
ورخصت المادة (١٤) للهيئة في اقتضاء حقوقها بطريق الحجز الإداري.
ونظمت المادة (١٥) الأحكام المتعلقة بمهلة توفيق الأوضاع، وتاريخ بدء سريانها، وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معيناً.
وأناطت المادة (١٦) بالوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبينت الأجل المحدد لذلك.
وقررت المادة (١٧) إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وجاءت المادة (۱۸) خاصة بالنشر وتحديد تاريخ العمل بالقانون.
ثالثاً: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون
قامت اللجنة المشتركة بدراسة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات مستفيضة ارتأت إدخال العديد من التعديلات على مشروع القانون، أهمها ما يأتي:
• عنوان مشروع القانون:
قامت اللجنة المشتركة بتعديل عنوان المشروع ليكون 'مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية'، حيث إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشائها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.
• مواد الإصدار:
قامت اللجنة باستحداث مواد إصدار للمشروع المعروض، وذلك من خلال نقل بعض المواد الموضوعية والتي تتضمن أحكام انتقالية ومؤقتة (15، 16، 17، 18) وذلك لحسن التنظيم التشريعي، واتساقا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي.
• المادة (1):
ارتأت اللجنة ضبط صياغة الفقرة الأولى باستبدال عبارة 'الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين' بدلاً من 'الكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة'، كما قامت اللجنة باستبدال عبارة 'الوزير المختص بشئون الطيران المدني' بدلاً من 'وزير الطيران المدني'، وذلك على غرار النهج التشريعي المتبع لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي.
• المادة (2):
قامت اللجنة بضبط صياغة الفقرة الثانية من المادة (2) باستبدال عبارة 'داخل جمهورية مصر العربية' بدلاً من 'أنحاء الجمهورية'.
• المادة (3):
- ضبط صياغة البند (3) وذلك بحذف كلمة 'بالدولة' تماشيًا مع تعريف 'الجهات المعنية' الوارد بالمادة (1) من المشروع المعروض.
- تعديل البند (6) باستبدال عبارة 'تحليل الحوادث' بدلاً من 'تحقيق الحوادث' تحقيقًا للوضوح التشريعي.
- ضبط صياغة البند (9) باستبدال حرف (و) بدلًا من (أو) باعتبار أن الهيئة هي المنوط بها وضع واعتماد هذه المواصفات.
- ضبط صياغة البند (10) باستبدال كلمة 'بالتنسيق' بدلاً من 'بالاتفاق' لإضفاء مزيد من المرونة في ظل تعدد الجهات المعنية وفقًا لتعريفها المنصوص عليه بالمادة (1).
- تعديل البند (11) بإضافة المعاهد البحثية، وذلك اتساقًا مع البند (7) من ذات المادة باعتبار أن الهيئة تتولى إنشاء مراكز التدريب والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية.
- كما قامت اللجنة باستبدال كلمة 'الهيئة' بدلا من 'مركز القاهرة الإقليمي للتدريب' وذلك في ضوء خلو مشروع القانون من بيان السند التشريعي لـ 'مركز القاهرة الإقليمي للتدريب' والجهة التابع لها، وكذا ما أفاد به الحاضرون عن الهيئة أن هذا المركز داخل الهيكل التنظيمي لهيئة الأرصاد الجوية، وأن المستهدف هو اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة.
- ضبط صياغة البند (12) باستبدال عبارة 'قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016' بدلا من 'قانون الخدمة المدنية'.
• المادة (4):
تبين للجنة خلو نص المادة من السلطة المختصة بتحديد نظام عمل مجلس الإدارة، ومدة رئيس مجلس الإدارة، وبناء عليه ارتأت اللجنة إعادة صياغة المادة بالنص على أن يكون القرار الصادر بتشكيل مجلس الإدارة متضمنًا نظامه عمله، كما ارتأت اللجنة أن تكون مدة رئيس مجلس إدارة الهيئة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وذلك بما يكفل تنوع الخبرات ذات الصلة بتخصص الهيئة ولتحقيق الغايات التشريعية المستهدفة من إعادة تنظيمها.
• المادة (7):
قامت اللجنة بتعديل الفقرة الأولى من المادة (7) بإضافة عبارة 'كلما دعت الحاجة إلى ذلك' لتخويل مجلس الإدارة مُكنة الانعقاد في حالات الضرورة التي تستدعي انعقاده. كما قامت اللجنة بضبط صياغة المادة الماثلة بما يتماشى مع تعريف 'مجلس الإدارة' الواردة بالمادة (1) من المشروع المعروض.
• المادتين (11) و (12):
- تبين للجنة أن المادة (11) تضمنت النص على شروط وضوابط الترخيص، والرسوم المستحقة عليها، بينما نصت المادة (12) على الأحكام الخاصة بحالات الإعفاء من التراخيص المشار إليها بالمادة (11)، وعليه لحسن النسق التشريعي ارتأت اللجنة إعادة صياغة هاتين المادتين لتكون الأحكام المتعلقة بالضوابط وشروط الترخيص والاستثناء منها متتابعة، مع إفراد المادة (12) لتنظم الرسوم المستحقة على هذه التراخيص وطرق تحصيلها.
- كما أضافت اللجنة للفقرة الأولى من المادة (11) عبارة 'مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية' في ضوء ما أفاد به الحاضرون عن الهيئة بأن هذه المراكز مخاطبة بحكم الفقرة الأولى ويتعين استصدار تراخيص لإنشائها أو تشغيلها أسوة بمحطات الرصد الأرصاد الجوية والبحرية، ولا سيما وأن المادة (13) بند (3) من المشروع المعروض أفردت عقوبة جنائية على إنشاء هذه المراكز دون الحصول على ترخيص، وهو ما تداركته اللجنة بالنص صراحة على مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية بصلب هذه المادة، وحتى تكون صياغة نص المادة (13) المشار إليها بوصفها نصًا عقابيًا واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض.
- قامت اللجنة المشتركة بحذف عبارة 'كما لا تسري على وزارة البيئة' من نطاق سريان أحكام المادة (12) في المشروع الوارد من الحكومة، في ضوء ما أفاد به الحاضرون عن الهيئة والجهات ذات الصلة أن العبارة المشار إليها وردت على سبيل الخطأ المادي، وغير مقصودة في موضعها، وعليه ارتأت اللجنة حذف هذه العبارة.
- قامت اللجنة المشتركة باستبدال عبارة 'الجهات ذات الصلة' بدلاً من 'سائر الجهات المعنية'، حيث إن تعريف 'الجهات المعنية' الوارد بالمادة (1) من المشروع جاء من العموم بحيث يشمل كافة الأجهزة في الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية دون حصر، وهو ما يسبب إشكالية في ضوء ما نصت عليه المادة الماثلة بوجوب إخطار جميع الجهات المعنية وهو ما يُعد تكليف بمستحيل.
• المادة (13):
- قامت اللجنة بتعديل البند (2) باستبدال عبارة ' مراكز تنبؤات جوية أو بحرية' بدلاً من 'مركز تنبؤات أرصاد جوية' اتساقًا مع التعديل الذي ارتأته اللجنة على الفقرة الأولى من المادة (11) وتوحيدًا للصياغة.
- ارتأت اللجنة أن هذه المادة قد تثير شبهة جدية بعدم الدستورية، لعدم تناسب الجزاء وجسامة الجرم الذي انتظمه البند (3) من هذه المادة. وهو ما ارتأت معه اللجنة النزول بالحد الأدنى المقرر للمعاقبة على الأفعال الواردة بهذه المادة لتكون 'خمسين ألف جنية'، وبالتالي سيكون للقاضي المختص السلطة التقديرية في القضاء بالعقوبة التي تتناسب مع جسامة المخالفة وهي ذات الملاحظة التي أوردها تبليغ قسم التشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن عند مراجعته لمشروع القانون المعروض.
رابعًا: رأي اللجنة المشتركة:
انطلاقا من إدراك اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون المعروض يساعد في الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد، ويؤثر على تحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وأن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالًا خصباً لجـذب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على أن مصـر تولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة، اتساقاً مع تأكيد اللجنـة العربيـة الدائمـة للأرصاد الجوية بجامعـة الـدول العربيـة، بضـرورة إصـدار تشريع يعنـى بتنظيم الأرصاد الجويـة فـي داخـل كل دولة.
واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، ترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.