اعلان

"النواب" يوافق علي قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية في مجموعه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مجموعه.

مجلس النواب

تفاصيل القانون

ويتضمن القانون التفاصيل التالية :

أولًا: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه

يُعد مجـال الأرصاد الجوية، مجـالاً خصباً لجـذب الاستثمارات الأجنبية، وهـو أمـر تسعى إليـه الدولة لتحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.

وقد بدت الحاجة لإعداد هذا القانون لحوكمـة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويضبط أطـر التعادل فيهـا، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً وفق منظـور التنمية المستدامـة الـذي تتخذه الدولة حاكماً لها.

وقد أتى مشروع القانون بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه

- الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية.

- ضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

- تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.

ثانياً: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:

في سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه، فقد انتظم مشروع القانون المعروض في سبعة عشر مادة بخلاف مادة النشر، ومن أهم ما جاء به ما يلي:

عنيت المادة (۱) من المشروع بإيراد التعاريف الرئيسية التي اشتمل عليها المشروع، وهي: الجهات المعنية، والوزير المختص، والهيئة، ومجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة، وخدمات الأرصاد الجوية، والمعدلات المناخية، والمنظمة.

وتكفلت المادة (۲) بتحديد الطبيعة القانونية للهيئة، كهيئة عامة خدمية وتمتعها بالشخصية المعنوية، وتبعيتها للوزير المختص (وزير الطيران المدني) ومقرها الرئيسي، وإجازة إنشاء فروع لها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأبانت المادة (۳) اختصاص الهيئة بإدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، واتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك، وعددت بشكل خاص بعض هذه الاختصاصات.

وحوت المادة (٤) الأحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، ومدة عضويته، واختصاص رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الإدارة وتحديد معاملته المالية.

ونظمت المادة (٥) اختصاصات مجلس الإدارة بوصفه السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، وتصريف أمورها، واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، وعددت بشكل خاص بعض هذه الاختصاصات.

وأناطت المادة (٦) برئيس مجلس الإدارة تمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء، وعقدت مسئوليته عن تنفيذ السياسة العامة اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

وعالجت المادة (۷) تنظيم مواعيد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، والاختصاص بالدعوة لانعقادها، ومواعيد إرسال الدعوة إلى الاجتماع ومرفقاتها، ونصاب صحة الاجتماعات، ونصاب التصويت على القرارات.

ونظمت المادة (۸) الأحكام المتعلقة باعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من الوزير المختص، والأجل المحدد لذلك، والأثر المترتب على مضي هذا الأجل دون الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها.

وعالجت المادة (٩) موازنة الهيئة، وبيان تاريخ بداية ونهاية السنة المالية لها، وإنشاء حساب لها ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي، وخضوع حساباتها لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً