اعلان

النائب أحمد صبور: تعديلات قانون حماية المستهلك تستهدف ضبط الأسعار

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون حماية المستهلك الجديدة مهمة في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

المادة 71

وأشار «صبور»، في تصريحات له، إلى إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، والتى يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، وذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

ضبط الأسعار

وأضاف «صبور»، أن الجانب التشريعي له أهمية كبيرة في مواجهة الجرائم المتعلقة بالغش والتلاعب في السلع وتخزينها وإخفائها مما يتسبب فى ارتفاع الأسعار والضغط على المواطنين، أمر ضروري بجانب الإجراءات التنفيذية والرقابية لضبط الأسعار.

العقوبة المالية

وثمن ما تضمنه مشروع القانون من تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، مشيرا إلى أن التعديل الذي أدخلته الحكومة على المادة 71، تضمن أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، التي تحظر حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، على أن تُضاعف العقوبة فى حالة العود فى حديها الأدنى والأقصى.

مجلس الشيوخ

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه في حال كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، ويصل الأمر إلى الحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل، وأرى أنها عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الغش والتلاعب والتسبب في ارتفاع الأسعار.

التعديل التشريعي

وأكد النائب أحمد صبور، أن هذا التعديل التشريعي يتوافق مع جهود الدولة لضبط الأسواق، وآخرها قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 7 سلع وهى: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة «8» من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب، وعلى الجهات الرقابية والتنفيذية تنفيذ هذه القرارات وتطبيق العقوبات بصرامة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

WhatsApp
Telegram