اعلان

العقوبات المتوقعة لـ نائبة الغش نشوى رائف بعد إحالتها لـ القيم.. تصل لـ إسقاط العضوية

نشوى رائف
نشوى رائف

قررت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة النائبة نشوى رائف صاحب واقعة الغش بجامعة جنوب الوادي إلي لجنة القيم.

مجلس النوابمجلس النواب

إحالة نائبة الغش إلى لجنة القيم بالنواب

وقال المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، فقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) جامعة الوادي الجديد.

إحالة نشوى رائف إلى لجنة القيم

وتابع لما كانت الواقعة إن ثبتت، تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب.

وانعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

حيث تنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

اختصاصات لجنة القيم

كما جاء في المادة 30 النص على: يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

ومنحت اللائحة الحق للجنة القيم بحفظ الموضوع، حيث تنص المادة 33 على: للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.

كما حددت المادة 34 اختصاصات لجنة القيم، حيث تنص على: تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة.

ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

الجزاءات البرلمانية

وجاء في الفصل الخامس من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الجزاءات البرلمانية، حيث تنص المادة 381 على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

أولًا: اللوم.

ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامسًا: إسقاط العضوية.

شروط إسقاط العضوية

ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً