اعلان

قانون الإجراءات الجنائية.. «النواب» يرفض مقترحًا لـ«حزب النور السفلي» بشأن «الزنا»

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.

ورفض مجلس النواب، مقترح نائب حزب النور السفلي أحمد حمدي خطاب، بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من 'جرائم شكوى' لـ'جرائم بلاغ'.

الزنا بقانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

من جانبها رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ممثلة في وزيري العدل والشئون النيابية، مقترح عضو حزب النور.

وأكد عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة المشتركة، موضحًا ان الشكوى من إجراءات تنظيم النيابة، والمحكمة للدعوزى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: 'المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت'.

حزب النور السفلي

وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.

وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، 'أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية'.

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الى أن الأسرة قوام المحتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، واتباع الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.

كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر

وقال جمعة: إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ! وفي نهاية المناقشة أقر البرلمان المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً