بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة المنعقدة الأن.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، المناقشات من المادة من 143 إلى 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما انتهى المجلس في جلسته أمس حتى المادة 142.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، إصدار أمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأيضًا مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للجمهور، وكذلك البريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى.
كما يتضمن الأمر ضبط الوسائط الحاوية لهذه الرسائل أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويشترط أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، ويصدر القاضي الإذن مُسببًا بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات، ويمكن تجديده لفترات مماثلة.
مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي
ونشرت بعض المواقع الإعلامية أخبارًا مغلوطة مفادها أن هذه المادة قد سمحت بمراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع. وفي جلسة المجلس المعقودة في 13 يناير، نفى المستشار الدكتور رئيس المجلس هذه الأخبار، مؤكدًا أن المراقبة لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي من قاضي التحقيق وفقًا لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد على ثلاثة أشهر. كما أكد أنه لا يمكن إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مطالبًا الإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويُذكر أن هذه المادة تتضمن الأحكام الواردة في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم، مع تعديل السلطة المختصة لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، وذلك مع إضافة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تماشياً مع التطور التكنولوجي، كما تتضمن المادة ضمانة إضافية تتمثل في أن يكون إذن المراقبة مسببًا وصادرًا من القاضي الجزئي