وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، التي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر كما هو في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
وجاء نص المادة كما وافقت عليه اللجنة كالتالي:
المادة (53):
للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه. وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب النص على 45 يومًا بعد الوضع، بينما قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع. وأوضح إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن النص الوارد في المشروع يحتوي على مزايا عديدة للمرأة، ومنها خفض ساعات العمل للمرأة الحامل ومنع إلزامها بساعات إضافية خلال فترة الحمل.
من جانبه، أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية وتتماشى مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة.
كما وافقت اللجنة على المادة 54 التي تمنح العاملة الحق في العودة إلى وظيفتها بعد انتهاء إجازة الوضع، أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. كما يحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعد العودة منها إلا إذا ثبت صاحب العمل أن الفصل لسبب مشروع.
أيضًا، تمت الموافقة على المواد التي تخص الرضاعة وتوفير فترات راحة إضافية للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع.
وأرجأت اللجنة مادة (55) لضبط الصياغة المتعلقة بإجازة لرعاية الأطفال، بينما تم إقرار المادة (57) التي تمنح العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، مع مراعاة عدم التأثير على حقوقها المقررة بموجب القانون.
كما وافقت اللجنة على المادة (58) التي تطالب صاحب العمل بتوفير نظام خاص لتشغيل النساء في مكان العمل، وتضمنت المادة (59) أحكامًا تتعلق بإنشاء دار للحضانة في المنشآت التي توظف مائة عاملة أو أكثر، مع إمكانية اشتراك المنشآت المجاورة إذا كان عدد العاملات أقل من المائة.