شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق 'بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام'.
علانية الجلسات ونشر أخبارها
جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب؛ في مقدمتهم عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، محمد عبد العليم داوود، أميرة صابر، وفريدي البياضي، بتعديل المادة بحذف تعبير 'البث'، وكذلك حذف 'شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات'.
واقترح النواب أن يكون نص المادة 266 ما يلي: 'يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها. ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة'.
موافقة هيئة المحكمة
وقال النائب عاطف مغاوري: إن بث الجلسات العامة يكون بموافقة هيئة المحكمة صاحبة السلطة الوحيدة في إدارة الجلسات والدعوى في حوزة المحاكمة، ونقل وقائع الجلسات عمل صحفي للإعلاميين والصحفيين وليس مجرمًا خاصة أن المادة 15 من المشروع تجرم أي فعل من شأنه التأثير على القضاء أو أطراف الدعوى.
وطالبت النائبة أميرة صابر تقدمت بحذف أخذ رأي النيابة العامة باعتبارها صاحبة السلطة الرئيسية في إدارة الجلسات، كما طالبت بتعديل الفقرة الثانية والتفرقة بين نقل وقائع الجلسات أو البث المباشر، وأكدت أن نقل وقائع الجلسة في صميم عمل الصحافة والإعلام، وقالت: يمكن تنظيم البث المباشر لكن نقل وقائع الجلسات عمل من أعمال الصافة.
مجلس النواب
نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة
فيما أكد النائب محمد عبدالعليم داوود: أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على 'حماية الصحفي وتوفير المعلومات'، مؤكدًا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحًا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلًا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
أخذ رأي النيابة العامة
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: 'يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة'.