قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات إن المواد من 471، والمادة 472، و473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنت إجراءات صارمة في تنفيذ العقوبات.
وأضاف النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية رادع لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة تصل عقوبتها للإعدام حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسبا، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.
مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية
وأعلن النائب علاء عابد موافقته على المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية كما وردت في مشروع القانون حيث نصت المادة (362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.