شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والنائب أيمن محسب بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال.
حماية المجني عليهم بقانون الإجراءات الجنائية
واقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق المجلس على المقترح.
وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير 'جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة' في الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم.
وتنص المادة على 'إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية'.
جرائم الاعتداء على النفس
وعقب رئيس المجلس على المقترح: بالمقترح الصائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق، وبدلك أصبح النص بعد التعديل على: 'إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز (لسلطة التحقيق والنيابة العامة) أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية