اعلان

أزهري يوضح حكم التأمين الاجتماعي في الإسلام

لعلهم يفقهون
لعلهم يفقهون

أوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، حكم التأمين الاجتماعي والتبادلي في الشريعة الإسلامية، قائلاً:" إنه جائز".

وخلال لقاءه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أكد أبو عاصي أن الخلاف بين العلماء كان حول التأمين التجاري الخاص بشركات التأمين، مثل التأمين على الحياة وغيره، ومن صححه اعتبره تبرع لا يدخل فيه الربا أو الغرر، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: " لا يَحِلُّ مالُ امرِىءٍ إلا بِطِيبِ نفسٍ منه".

وأضاف أبو عاصي أن الغرر يعني جهل العاقبة، ولهذا نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر لكونه يؤدي للنزاع لجهل العاقبة.

وأشار إلى أن التأمين يعلم الشخص ماذا سيعطي وماذا سيأخذ وهذا يعني أن النزاع وجهالة العاقبة والنتائج المضطربة غير المعلومة غير موجودة في التأمين.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً