التقى سامح عاشور نقيب المحامين، بالدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه بالمجلس، بحضور المحامي بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، وذلك أمس الثلاثاء.
ودار اللقاء حول قانون الضريبة على القيمة المضافة ومدى إمكانية تطبيقه على المحامين في ظل مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المعدة من جانب وزارة المالية.
واستعرض "عاشور" نتائج جلسات المناقشات التي جرت بين النقابة ووزارة المالية، ورفض النقابة لما جاء بمشروع اللائحة التنفيذية جملة وتفصيلًا، موضحًا أنه اقترح تحصيل الضريبة من المنبع مباشرة أو خضوع المحامين ضمن الفئات التي يطبق عليها القانون على تجاوز قيمة الخدمات المقدمة سنويا لـ 500 ألف جنية.
واقترح "عاشور" على رئيس البرلمان إعادة مناقشة المادة 16 من القانون، وإضافة تعديل بسيط لتفادي ما يصيبها من عوار دستوري لعدم المساواة بين مؤدي الضريبة.
من جهته أبدى رئيس اللجنة التشريعية تفهمه لموقف نقابة المحامين، مؤكدًا على مبدأ المساواة والشفافية في تطبيق القانون.
وأكد الحاضرون على استمرار التشاور بين النقابة ووزارة المالية للوصول لصيغة يتوافق عليها الجميع وخاصةً في ظل إبداء أكثر من جهة تحفظها على تطبيق القانون على المحامين.
يذكر أن المادة 16 من القانون تنص على: "على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل".
وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أو جزء منها أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه علي النحو المشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة او اداء خدمة اذا بلغت مبيعاته الحد المشار اليه.
وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم معاملاته.
ويتعين علي المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل وتسري عليه احكام هذا القانون من تاريخ التسجيل.
وفي حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه.