تتعرض بعض النساء اللائي توصف الواحدة منهن بأنها امرأة ممتدة الطهر للحرج في حالة طلاقها حيث لا يعرف للمرأة مدة عدة زمنية في حالة طلاقها، فكيف يمكن حساب فترة العدة للمرأة ممتدة الطهر في حالة الطلاق؟ وهل يجب على المرأة ممتدة الطهر أن تنتظر حتى تصل لسن اليأس؟ وما هو سن اليأس المتفق عليه شرعا بالنسبة للمرأة ممتدة الطهر؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن المنقول عن فقهاء المذهب الحنفي في هذه المسألة أنها تنتظر إلى سن اليأس، والمختار عندهم أنه خمس وخمسون سنة. إلا أن المتفق عليه في الفتوى التي تأخذ بها دار الإفتاء المصرية هو الأخذ بمذهب الإمام مالك في جعله عدة ممتدة الطهر سنة قمرية ، وهى تسعة أشهر غالب مدة الحمل، وثلاثة أشهر لانقضاء العدة.
اقرأ ايضا .. تحقق المرأة من الطهر بعد الحيض هذه هى الاختلافات بين الفقهاء حوله
عدة المرأة ممتدة الطهر هل تمتد لسن اليأس وماذا قالت دار الإفتاء حولها
وأشارت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن المأخوذ به في القضاء المصري أنه عند عدم وجود نص في قانون الأحوال الشخصية فإنه يعمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ وهو كما عليه محققي المذهب أن تتربص تسعة أشهر غالب مدة الحمل؛ لتتبين براءة الرحم وزوال الريبة، ثم تعتد بثلاثة أشهر، فإذا أتمت ذلك فقد انقضت عدتها وترتبت على ذلك كل اثار انقضاء العدة شرعا، وقد أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن المشرع المصري التفت إلى المشقة اللاحقة بالرجل من جهة امتداد نفقة العدة إلى سن اليأس إذا ادعت المرأة -صادقة أو كاذبة- امتداد طهرها؛ لأن انتهاء العدة لا يعلم إلا من جهتها، وإلى العنت اللاحق بالمرأة بسبب منعها من الزواج حتى سن اليأس.