تتعرض كثير من الزيجات للفشل بسبب ما يعتبره عائلات العريس أو العروس أنه عدم الكفاءة في الزواج بين الزوجين، فما هو معيار الكفاءة بين الزوج وبين الزوجة؟ وهل هناك ضوابط شرعية يمكن من خلالها قياس ما يمكن وصفه بالكفاءة بين الزوجين؟ وما هى خصال الكفاءة بين الزوج وبين الزوجة ؟ وهل يجوز الزواج من مجهولة النسب ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إن أئمة المذاهب اختلفوا في تحديد خصال الكفاءة، بل واختلف أئمة المذهب الواحد حول هذه الخصال؛ وهذا دليل على أن ما يعتبر في الكفاءة نسبي مختلف فيه، يعود تقديره إلى العرف، أي: يتأثر بالزمان والمكان؛ ولذلك لم يتفق الفقهاء على خصال الكفاءة ولم يحددوها كما حددت مثلا مصارف الزكاة.
اقرأ ايضا .. هل يقع الطلاق ثلاثا طلقة واحدة أو ثلاث طلقات ؟ ولماذا خالف عمر ابن الخطاب الإجماع ؟
إن اشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجه إلى من يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال من يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا. وأما عن الزواج من مجهولة النسب فقد ذهب فضيلته إلى أنه لا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبة دين وخلق كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطة أو مجهولة النسب. والله سبحانه وتعالى أعلم.