اعلان

ننشر حيثيات تأييد إعدام وسجن المتهمين باقتحام قسم حلوان

محكمة- صورة أرشيفية
محكمة- صورة أرشيفية

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام فؤاد، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام شنقا، والمؤبد لـ50 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ10متهمين، والسجن 5 سنوات لـ3 آخرين، في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان التي تعود وقائعها إلى 14 أغسطس عام 2013.

وقالت النقض في حيثيات حكمها الصادر 6 يونيو الماضي، إن حكم الجنايات أورد على ثبوت الواقعة فى حق المتهمين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، سواء من أقوال شهود الإثبات، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لجثث المجني عليهم، وتقارير مفتش الصحة، والتقارير الطبية، وتقرير إدارة الإمداد والتموين بمديرية أمن القاهرة الخاصة بتلفيات قسم شرطة حلوان، وتقرير الإدارة العامة لقطاع الجنوب بمديرية أمن القاهرة، وتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وإقرارات بعض المتهمين بالتحقيقات.

وأشارت النقض، إلى أن استعراض محكمة الجنايات لأدلة الدعوى، جاء جليا واضحا ومحددا لدور كل متهم في الجرائم التي أدينوا بها على نحو يدل على أنها محصت الأدلة التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

وعن استظهار نية القتل بحق المتهمين، ذكرت النقض أنها تحققت لدى المتهمين الفاعلين وتحقق معها مسئولية جميع المتهمين في القضية؛ باعتبار أن الجريمة ارتكبت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر والذي يستبين من خلال ظروف الدعوى وملابساتها والجرائم التي ارتكبت فيها، لافتة إلى أن نية القتل توافرت لدى المتهمين وآخرين مجهولين بوصفهم الفاعل الأصلي للقتل والشروع فى قتل المجني عليهم.

وأشارت النقض إلى أن محكمة الموضوع بينت ظرف سبق الإصرار فى القتل بحق المتهمين بشكل يكشف عن توافر سبق الإصرار على القتل العمد لأي شخص تتحين الفرصة لقتله، وهو ما تحقق بشأن المجني عليهم، مشيرة إلى أن هذه النية العمدية بالقتل جاءت مشمولة بظرف سبق الإصرار، وأن وسيلة الاعتداء على المجني عليهم كانت عبارة عن الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف وغيرها من الأدوات.

وحول الدفع الذي تقدم به دفاع المتهمين حول التفات محكمة الجنايات عن دفعهم بعدم دستورية المادة 86 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف "قصد الإرهاب"، أوضحت النقض أن محكمة الجنايات وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لمحكمة الجنايات ومتروك لمطلق تقديرها، مشيرة إلى أن البين من حكم الجنايات أن المحكمة رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن الدفع بعدم دستورية المادة غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.

وعن الدفع بتزوير تحقيقات النيابة تزويرا معنويا لعدول بعض الشهود عن أقوالهم بها بمحاضر جلسات المحكمة، قالت النقض، إن الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى إدانة المتهم أو براءته هي اقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر أو مطالبته بالركون إلى محاضر جميع الاستدلالات أو التحقيق.

وأوضحت النقض، أن ما تحويه هذه المحاضر من بيانات لا يعدو أن يكون من عناصر الإثبات التي تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضي، وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة، فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير، وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها، وهو ما التزمت به المحكمة.

ونوهت النقض إلى أن طلب الدفاع بإحالة الأوراق لمجلس القضاء الأعلى وسماع أقوال وكيل النيابة المحقق تحقيقا لدفعهم بالتزوير، يعد من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما قد خلصت إلى عدم الحاجة إليه.

وحول الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محامين مدافعين مع عدد من المتهمين في التحقيقات الأولية بالنيابة، قالت النقض إن المتهمين لا يمارون فى أن المحقق قبل البدء في استجوابهم سألهم عما إذا كان لديه محام يحضر معهم بالتحقيقات فكانت إجابتهم بالنفي، وهو الأمر الذي جعل المحقق يشرع فورا في استجواب المتهمين لتوافر حالة السرعة التي يتعين تداركها خشية ضياع الأدلة، مما يسلم معه التحقيق من إجراءات البطلان.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء (بث مباشر)