قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، بعدم قبول طعن الجهة الإدارية على حكم الدرجة الأولى، الصادر عام ٢٠٠٦، والمتضمن تجديد رخصة سيارة مواطن بذات أرقامها المثبتة على اللوحة المعدنية والمكونة من ٣ أرقام فقط؛ لزوال شرط المصلحة.
وأكدت المحكمة صدور القانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتضمن أنه لا تسري رخصة السيارات الخاصة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ثم تجدد الرخصة بإجراءات جديدة، وتحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص، وأداء تأمين عنهما.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات، والبيانات التي تتضمنها، وعلامات تأمينها، ومدة صلاحيتها، وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريًا.
ونشأ عن القانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور واقع جديد، يتمثل فى إنتهاء مدة ترخيص السيارة موضوع النزاع، وإنتهاء العمل باللوحات المعدنية المكونة من ٣ أرقام، وهو واقع يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه مما يجعل الطعن الماثل غير مقبول لزوال المصلحة فيه.
وكان قد أقام مواطن الدعوى عام ٢٠٠٤، طالبًا إلزام إدارة مرور الدراسة بتجديد ترخيص السيارة المملوكة له بذات أرقام اللوحة المعدنية الممنوحة له، والتي مازالت في حيازته، على سند من أنه مرخص له بسيارة ملاكي بثلاث أرقام، وهو يحوز ملكية تلك اللوحات المعدنية منذ زمن طويل، وتقدم للإدارة العامة للمرور بالقاهرة بالدراسة لتجديد الترخيص، ولكنها علقت منحه الترخيص على تنازله عن اللوحة المعدنية للسيارة والحصول على أرقام تزيد على الألف بالمخالفة للقانون، وقضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام تجديد رخصته بذات الأرقام، مما دعى الجهة الإدارية الطعن علي الحكم.