أعادت واقعة القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بشأن اتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، الحديث عن حيازة الدولار ومدى وجود إشكاليات قانونية تتعلق بالاحتفاظ به.
أحالت النيابة العامة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا بعد حبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط 163 ألف دولار وهاتف محمول بحوزته.
تأجيل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد
قررت المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم الأحد، بمحافظة الغربية، تأجيل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد لجلسة 16 فبراير المقبل.
أكدت النيابة العامة مطلع سبتمبر الماضي، أن حيازة الأفراد العملات الأجنبية واحتفاظهم بها كمصدر ثروة هو 'تصرف مشروع ويحميه القانون'، مشيرة إلى أن للأفراد الحق في تحويل العملات الأجنبية للداخل والخارج شريطة أن تتم العمليات عن طريق البنوك والجهات المرخصة فقط.
وأصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديا في جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، قالت فيه إن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي كمصدر من مصادر ثرواتهم دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول هو 'أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون'.
وأوضحت النيابة في الدليل الإرشادي الذي جرى إعلام البنوك به، أن لكل شخص حق الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وأن الأفراد لهم الحق فى التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبية، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، شريطة أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك.
وشددت النيابة على وجوب أن يكون التعامل داخل البلاد بالجنيه باستثناء ما ينص خلاف ذلك فى الاتفاقيات الدولية أو فى الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
ناقشت «أهل مصر» الخبير القانوني والمحامي بالنقض هاني لبيب، حول مدى وجود عقوبة قانونية عن حيازة النقد الأجنبي.
المُشرع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي
يقول الخبير القانوني هاني لبيب، إن المُشرع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال - أعمال البنوك – في حدود سند إنشائها.وأضاف في حديثه أنه وفقًا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد
تنص المادة 213 من ذات القانون على: إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، كما أن إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.وتابع المحامي بالنقض هاني لبيب، في تصريحاته لـ «أهل مصر» إن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات المتلاحقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لكن للأسف الشديد يستغل البعض أحداث تلك الأزمات وتداعياتها وحاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها أما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون.
وأشار «لبيب» إلى إن جريمة التعامل في النقد الأجنبي، وفقًا للقانون رقم 194 لسنة 2020 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاتجار في العملة خارج البنوك والشركات المصرح لها بذلك، وتغليظ العقوبة لمنع ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تنص المادة 207 من هذا القانون على ما مؤداه «يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.محامي أحمد أبو زيد: القانون لا يجرم حيازة أي مواطن لأي مبلغ من العملات الأجنبي
من جانبه كشف المحامي محمد عمر عبد الرحمن عددًا من المفاجآت في واقعة القبض على صانع المحتوى أحمد أبوزيد بسبب اتهامه بحيازة 163 ألف دولار وتعامله مع النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة.
وقال المحامي في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إن قانون العقوبات لا يجرم حيازة أي مواطن لأي مبلغ من العملات الأجنبية ولو كان مليار دولار، طالما حصل عليها بطرق قانونية ولا يتعامل بها خارج القنوات المصرفية المشروعة، مشيرًا إلى أن «أبو زيد» سيخضع لأولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية بمدينة طنطا.
وأكد المحامي أن صانع المحتوى أحمد أبو زيد حصل على هذا المبلغ كعوائد من المشاهدات الذي تقدّر بعشرات الملايين عبر قناته التي تقدم محتوى تعليميًا هادفًا، لافتا إلى أن أرقام المتابعين تؤمن لصاحب أي قناة يمتلك هذا العدد مبلغا شهريا لا يقل عن 8 آلاف دولار وقد يصل إلى 30 ألف دولار.
وتابع موضحًا أن أحمد أبو زيد لا يمتلك حسابات بنكية بالدولار، وبالتالي يتلقى الأموال شهريًا من خلال شركات تحويل الأموال مثل «ويسترن يونيون» أو بنوك أجنبية، ومن ثم فهو يصرف قيمة التحويلات شهرا بشهر ويحتفظ بها بمنزله.
وشدد دفاع أبو زيد على أنه تم تقديم الإيصالات الرسمية كافة التي تثبت تلقي الأموال بطرق شرعية إلى جهات التحقيق، لافتا إلى أنه متفائل بالإفراج عن موكله قريبًا لأنه لم يرتكب مخالفة قانونية واحدة، على حد تعبيره.