أعلن المستشار مرتضى منصور تقديم طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد المخرج عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.
واستندت مذكرة الطعن المقدمة من المستشار مرتضى منصور إلى عدة أسباب قانونية توضح أوجه القصور في الحكم المطعون عليه، والتي تتضمن بطلانه لمخالفته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، فضلًا عن عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام.
إجراءات الضبط والتفتيش
ووفقًا لمذكرة الطعن، فإن الحكم محل النقض أغفل جوانب جوهرية في القضية، من بينها تناقض أقوال المبلغة، وعدم وجود أدلة يقينية تثبت صحة الواقعة، إضافة إلى انتهاكات قانونية في إجراءات الضبط والتفتيش، مما يثير تساؤلات حول سلامة الحكم ومدى تطابقه مع القواعد القانونية المستقرة.
السبب الأول
بطلان الحكم المطعون عليه لمخالفته نصوص المواد 310 و311 من قانون الإجراءات الجنائية، وإغفاله الخطأ الوارد بأمر الإحالة لمخالفته نص المادة 31 من قانون العقوبات المتعلقة بأركان جريمة السرقة.السبب الثاني
بطلان الحكم المطعون عليه لمخالفته نصوص المواد 197 و211 و212 و213 من قانون الإجراءات الجنائية، والخطأ في تطبيق القانون.
كما أكد خالد سيد علي، مدير أمن المبنى السكني، الذي تم أخذ أقواله يوم 16/05/2023، أن المبلغة (المطعون ضدها الثانية) منذ عودتها من السفر لم تدخل شقتها ولا مرة، لذلك قرر وكيل النيابة الاستغناء عن سؤالها وإعداد الأوراق للتصرف، وكان الوضع الطبيعي والقانوني نظرًا لتأكد النيابة العامة، سلطة التحقيق والاتهام، من أن بلاغ المطعون ضدها في قسم الشرطة يوم 15/05/2023 هو بلاغ كاذب، مما كان معه إصدار وكيل النيابة المحقق أمرًا.
السبب الثالث
بطلان الحكم المطعون عليه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما لحقها من تحقيقات النيابة العامة، وذلك لمخالفته المواد 36 و45 و331 و336 من قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان ذلك، وحيث إن الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 18/11/2022 بضبط وإحضار الطاعن إنما صدر لضبط الطاعن بشخصه ولم يشتمل على الإذن بتفتيش مسكنه، فإنه بهذه المثابة لا يعدو كونه إجراءً باطلًا ومخالفًا لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ لا يجوز دخول أي محل مسكون إلا بموجب إذن صادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال، أو في الأحوال المذكورة بالمادة 45 سالفة الذكر، ما أدى إلى بطلان الدليل المستمد من التفتيش باعتباره إجراءً باطلًا.
السبب الرابع
بطلان الحكم المطعون عليه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لعدم معقولية الواقعة كما صورتها النيابة العامة والمطعون ضدها. لما كان ذلك، وقد تم تحرير محضر الشرطة من المطعون ضدها الثانية بتاريخ 15/05/2023.
بالإضافة إلى أن آخر توقيت شاهدت فيه تلك المسروقات كان بتاريخ 05/04/2022، وحيث إن الحقيقة الصارخة التي نجزم بها هي أن ضابط الواقعة عند دخوله إلى منزل المتهم لم يجد أيًا من تلك المسروقات المذكورة أعلاه.
السبب الخامس
بطلان الحكم المطعون عليه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لكيدية الاتهام وتلفيقه، حيث جاء محضر تحقيق النيابة العامة المؤرخ في 13/11/2024 في تمام الساعة 4:30 مساءً مع المدعوة شاليمار، والذي كان قد حدد لها وكيل النيابة جلسة تحقيق سابقة على هذه الجلسة في يوم 12/11/2024 للمثول أمامه لسؤالها في بلاغها (الكاذب)، ولكنها للمرة الخامسة لم تمتثل، وتوجهت يوم 13/11/2024، ولم يكن هذا اليوم محددًا لها في الأساس لسؤالها، ولكنها هي التي تحدد متى تتوجه للنيابة ومتى تهرب من سراي النيابة، كما حدث يوم 15/05/2023، ومتى تحدد الميعاد الذي يناسبها. فتوجهت يوم 13/11/2024 لإضافة أقوالها التي تدعي فيها أنها مجني عليها، وهي ذات الأقوال التي تبرئ عمر زهران.
السبب السادس
بطلان الحكم المطعون عليه والفساد في الاستدلال، للإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على كافة المستندات المقدمة من الطاعن. لما كان ذلك، وقد أكدت أيضًا كافة المستندات المرفقة بجلسة 08/01/2025 على مدى كذب وافتراء وكيدية وتلفيق من جانب المطعون ضدها الثانية وزوجها المدعو خالد يوسف، وهذا يدل على أن الطاعن إذ تردد على البرج الكائن به الشقة محل الواقعة المدعى بها، فإن هذا التردد ليس بالضرورة لدخول هذه الشقة، وإنما يمكن أن يكون، كما هو الحال والثابت بهذا التقرير، دخولًا للصالة الرياضية.
السبب السابع
بطلان الحكم المطعون عليه والفساد في الاستدلال، لمخالفته نص المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية، نصت المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا لم يكن المتهم حاضرًا، يجوز أن تصدر النيابة العامة أمرًا بضبطه وإحضاره، إلا أن شريطة ذلك أن توجد (دلائل) كافية لاتهام هذا الشخص، حيث شاب البطلان أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات مكتبية وغير جدية، افتقرت لشرطي الجدية والكفاية، وجاءت بناءً على أقوال الشاكية بما يعيبها بعدم جديتها.