اعلان

ما هي المباني التي لا تخضع للضريبة العقارية.. تعرف عليها

 العقارات
العقارات

وضع قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 23 لسنة 2020 عددًا من الضوابط والمحددات لإعفاء بعض العقارات من الضريبة العقارية، كما أعطى القانون الحق لرئيس الوزراء في إعفاء العقارات المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما يمكن بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًّا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، ولاكن بشرط أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.

تكاليف ومحددات الضريبة العقارية للعقارات

- يتم دفع ضريبة عقارية بنسبة 10% من صافي الإيجار السنوي للعقارات المبنية سواء كان العقار تامًّا ومشغولًا، أو تامًّا وغير مشغول، أو مشغولًا على غير التمام، وذلك وفقاً للمادة رقم 196 لسنة 2008، حيث تعتبر تلك النسبة هي رسوم يتم دفعها عند امتلاك وحدات عقارية تزيد قيمتها السوقية على 2 مليون جنيه.

- كما يلتزم صلحب العقار بدفع الضريبة سنويًّا، كما أن الجهة المسؤولة عن تنفيذها هي مصلحة الضرائب العقارية.

ماذا عن الضريبة العقارية بعد 19 مايو 2013؟

- أشارت مصلحة الضرائب العقارية،إلى أنه في حالة البيع بعد 19 مايو 2013، تبلغ قيمة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصي من مبلغ البيع، وذلك على العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو حتى وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ما هي العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية؟

أشار القانون إلى أن يوجد مجموعة من العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية، وهم كالتالي:

- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.

- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

- وكذلك الأحواش ومباني الجبانات.

- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.

- العقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، ولاكن بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، بشرط أن يكون صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 24000 جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

- كذلك يغفي من الضربية العقارية كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتي جنيه)، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

- بالإضافة إلى أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

- يعفي من الضرايب العقارية أيضًا العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، ولاكن بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

- يعفي من الضرايب العقارية أيضًا الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً