اعلان

7 شروط أساسية لصحة عقد الوساطة العقارية.. تعرف عليها

الوساطة العقارية
الوساطة العقارية

كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عبر موقعها الإلكتروني، عن الشروط اللازمة لصحة عقد الوساطة العقارية طبقا للقانون 120 لسنة 1982.

شروط صحة عقد الوساطة العقارية

وأشارت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أنها تقدم خدماتها عبر فروعها في: معروف - 6 أكتوبر- العاشر من رمضان - الإسكندرية - بورسعيد - دمياط - السويس - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - العريش - طنطا ـ مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار ـ الغرف التجارية المختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الشروط المطلوب توافرها في عقد الوساطة العقارية هي:

- أن يتضمن عقد الوساطة العقارية طبيعة عمل الوسيط العقارى (الوساطة- السمسرة- التسويق العقاري)، وتعيينه كوسيط عقاري من قبل الموكل، كذلك مسئولية أطراف العقد، والعمولة المقررة وشروط تقاضيها، ونوع العملة التي تدفع بها تحديدا للنطاق الجغرافي.

- تحديد النطاق الخدمي وهو تحديد مواصفات العقارات أوالخدمات محل عقد الوساطة، بالإضافة إلى ملكية الموكل للعقارات اوالعلامات التجارية التى تحملها أوالخدمات محل عقد الوساطة العقارية

- في حالة ملكية طرف ثالث لتلك العقارات اوالعلامات التجارية التي تحملها يجب أن يتضمن العقد بالإضافة إلى موافقة الطرف ثالث، على استخدام الموكل للعلامة التجارية، مع إعطاء الطرف الثالث للموكل حق توكيل الغير.

- إذا كان العقد صادرا من شركة أو جهة أجنبية، يجب ان يتضمن العقد التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة القنصلية المصرية المختصة بكل اتفاق يتضمن تعديلا في أي بيان من بيانات العقد .

- إذا كان العقد صادر محليا من موكل (منشأة فردية أو شركة أشخاص أو أموال)، يجب أن يكون العقد موثقا من الشهر العقاري

- إذا كان العقد صادر محليا من موكل (شركة قطاع عام )، يجب ـن يكون العقد مختومت بشعار الجمهورية الخاص بالشركة

- إذا كان العقد صادرا من شركة أو جهة أجنبية، يجب أن يكون العقد موثقا من الغرفة التجارية المختصة أوالجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الاجنبي ومصدقا عليه من القنصلية او السفارة المصرية في بلد الموكل الأجنبي,

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً