اعلان

الجمارك تكشف عن تحديثات حيوية في المعاملات الضريبية وعمليات الجرد

الجمارك
الجمارك
كتب : أهل مصر

نشرت الجمارك عدة منشورات تعريفة وكتب دورية على صفحة فرسان الجمارك المصرية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك تخص المعاملات الضريبية واستمارات الجرد والمعاملة الضريبية لمقطورة زراعية مجهزة بأجهزة دفع وكبس بالات القش.

جاء المنشور الأول لإجراءات وحمل رقم (9) لسنة 2024 بخصوص استبدال نص البند (۳) من منشور الإجراءات رقم (5) لسنة ٢٠٢٣ ليصبح “ تقوم لجنة التعريفة التي قامت بالإفراج عن البيان الجمركي محل المخالفة بدراسة المناقضة وفي حالة رفضها بناء علي تقديم مبررات وأسانيد قانونية يتم إخطار المركز اللوجيستي المختص لإخطار الإدارات العامة للمراجعات المختصة ويعتبر مضى مدة ١٥ يومًا من تاريخ إخطار الإدارات العامة للمراجعات المختصة للمركز اللوجيستي المختص موافقة ضمنية على صحة المناقضات في حالة عدم الرد بما جاء به تقرير المراجعة، وفي حال تأييد رأي لجنة التعريفة بالرفض يتم حفظ المناقضة.

المعاملات الضريبية

وفي حال عدم موافقة إدارة المراجعة اللاحقة علي رأي لجنة التعريفة برفض المناقضة يتم عرضها علي الجهة الفنية المختصة لإبداء الرأي الفني الملزم في هذا الخصوص”.

وتضمن منشور الإجراءات الثانى ويحمل رقم (10) لسنة 2024 بخصوص التنبيه مشددًا على كافة المواقع الجمركية التنفيذية إستيفاء توقيع صاحب الشأن أو وكيله على إستمارات الجرد إثباتًا لصحة ما ورد بها من حيث الصنف والمنشأ والعدد في حالة كشف الجميع وذلك إحكامًا للرقابة الجمركية.

الجمارك

ونص منشور تصدير رقم (18) لسنة 2024 بشأن شروط وأوضاع إصدار الموافقات التصديرية لخامات المناجم والمحاجر والملاحات. والتأكيد على أن خامات المناجم والمحاجر والملاحات ولو أجرى عليها عمليات طحن أو تقطيع وما زالت في صورتها يستوجب الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للثروة المعدنية الأولية.- أما اذا ما تم على خامات المناجم والمحاجر والملاحات عمليات صناعية تخرجها من ( كونها خامات صورتها الأولية ) وأصبحت منتجات مصنعة لا يشترط عند تصديره الحصول على موافقة الهيئة العامة للثروة المعدنية والعبرة بالمعاينة الفعلية للصنف.

ونص منشور التعريفات رقم (54) لسنة 2024 أنة بخصوص كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية المشرف على قطاع البحوث الضريبية - مصلحة الضرائب المصرية ضرائب قيمة مضافة رقم 5385 بتاريخ 2024/8/18 والوارد الينا في 2024/9/23 بشأن كيفية التطبيق الصحيح للبند (9) من المادة الأولى من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 تعديلاته ومدي خضوع شهادات الصادر لرسم التنمية بواقع جنيهان.

ونص المنشور التعريفى رقم (52) لسنة 2024 انة بخصوص كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية المشرف على قطاع البحوث الضريبية - مصلحة الضرائب المصرية قيمة مضافة رقم 5124 بتاريخ 2024/8/5 والوارد الينا في 2024/9/19 بشأن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمة النولون الخاصة بصنف حمص حصى المستورد من الخارج.

ونص منشور تعريفات رقم (51) لسنة 2024 على انة بخصوص بخصوص كتاب ا رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية المشرف على قطاع البحوث الضريبية رقم (5985) في 2024/9/19 بشأن المعاملة الضريبية لمقطورة زراعية مجهزة بأجهزة دفع وكبس بالات القش مع مراعاة استيفاء المستندات كما هو بالكتاب عاليه.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً