اعلان

بعد مذبحة الإسماعيلية.. أول تحرك برلماني لتغليظ عقوبة السلاح الأبيض

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، لتغليظ عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء.

مجلس النواب

وأشار إلى انتشار استخدام السلاح الأبيض حتى فى المدارس، بدافع عدم الوعي لاسيما في المناطق الشعبية مما يساهم في وقوع جرائم.

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء.

السلاح الأبيض

واضاف: نعثر مع طالب فى المدرسة على سلاح أبيض، أو مع مواطن يسير فى الشارع، ويظهر فى دقائق بعد اندلاع أية مشاجرة وكأنه يوزع على الطلاب أو المواطنين مجانا.

وتابع: الأرقام المعلنة من وزارة الداخلية مفجعة، حيث تم ضبط عدد 1854 قطعة سلاح أبيض خلال أسبوع واحد فقط!

وأردف: الجرائم ترتكب بالسلاح الأبيض والتى أصبح خطرها أكبر بكثير على الأمن، مما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل وأن تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة.

وهذا ما دفعنا بتغليظ عقوبة المادة 25 – مكررًا من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

كما غلظنا عقوبة المادة 25 - مكررًا 'أ بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررًا) من هذا القانون.

وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنية.

ونصت المادة 28 (فقرة أولى) بعد تعديلها بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً