اعلان

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة أبو شقة

بهاء ابو شقة
بهاء ابو شقة

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، 3 جلسات، بشأن إعادة تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها.

وقام المستشار بهاء أبو شقة بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتي انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات للعرض علي مكتب المجلس وتم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

كما يتم خلال الجلسة الثانية إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفي الجلسة الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات مكاتب 14 لجنة.

وطبقا للائحة، تقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وأكدت أنه وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قواعد تشكيل اللجان النوعية وعددها 14 لجنة، حيث نصت المادة 39 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

ونصت المادة 40 على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

كما ألزمت المادة 41 من اللائحة كل عضو أن يشترك في إحدى لجان المجلس النوعية، وفقاً للمادة 42 فإن مكتب المجلس يعلن قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ونصت المادة 43 على أن تنتخب كل لجنة، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً