اعلان

رئيس إسكان الشيوخ يستعرض مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات

جانب من جلسة الشيوخ
جانب من جلسة الشيوخ

استعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016، والعمل علـى معالجـة الفجوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـازالمشروعات القومية.

فلسفة مشروع القانون

أولاً- فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب- على نحو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية- إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛ حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه فى كل الفترات التى تحدث فيها زيادة فى الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام ٢٠١٦، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية.

النصوص الدستورية

ثانياً- النصوص الدستورية واللائحية الحاكمة:

تنص المادة (٢٧) من الدستور على أن: "ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق"، وتنص المادة (٢٨) من الدستور على أن: "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد..."، وتنص المادة (٣٦) من الدستور على أن: "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع".

وتنص المادة (٥٢) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رم (٢) لسنة ٢٠٢١ على أن: "تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى: التعمير الحضرى والريفى، الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى، ... مواد البناء، ... التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير...."، وتنص المادة (٦١) من اللائحة ذاتها على أنه: "مع مراعاة حكم المادة (٦٧) من هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو غيرها من الموضوعات التي تدخل فى نطاق اختصاصها".

مشروع القانون

ثالثاً - الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتى:

المادة الأولى: تضمنت استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وأوضحت سريان أحكام القانون المعدل على العقود المبينة فى المادة (١) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.

كما تضمنت استبدالاً للمادة (١) من القانون المرافق له، حيث بينت هذه المادة اختصاص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦ التى نتج عنها اختلال في التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من ١/٣/٢٠١٦، وحتى نهاية تنفيذ العقد مالم يكن التأخير فى التنفيذ بسبب المتعاقد. كما أوضحت أن اللجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار أو الزيادات فى الأسعار الناشئة عن القرارات الاقتصادية فى أى فترة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة مالم يكن التأخير بسبب المتعاقد. وأعطت الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبًا للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمًنا كافة البيانات المطلوبة لصرف التعويضات مع بيان يوضح ماتم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار طبقًا لما ورد فى المواد ذات الصلة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – الملغي- الصادر بالقانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

المادة الثانية: وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رابعاً - أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها:

استعادت اللجنة نظر النصوص الدستورية الحاكمة لاختصاص مجلس الشيوخ، واستبان لها أن الدستور قد وسد للمجلس إبداء رأيه في التشريعات المحالة إليه قبل أن ينظرها مجلس النواب، فتعتبر رؤية مجلس الشيوخ لأي تشريع؛ بمثابة خطوات واسعة للأعمال التحضيرية له؛ حيث تتأتى هذه الرؤية من ضبط وإحكام صياغة العبارات الواردة بنصوصه، وإعادة النظر في ترتيب المواد وتقسيماتها من خلال مراجعة انتظام فقراتها وبنودها؛ وهو ما يسمى بإحكام الصياغة ؛ بهدف الوصول إلى تحقيق الاتساق ما بين مواد التشريع بأن تأتي كل مادة في موضعها الطبيعي والمنطقي؛ فكلما اتسقت أحكام التشريع مع بعضها البعض، كان ذلك تعبيرًا عن أن التنظيم الذى سنه التشريع نابع عن منطق يحكمه وأساس يربطه؛ مع مراعاة إضافة ما يلزم من نصوص إلى التشريع لإزالة الغموض والإبهام الذي يشوب نصوصه.

كما استعادت نظر ما استقر عليه من أن جهة الإدارة في مقام تنفيذ التزاماتها العقدية ليست طليقة من كل قيد، وإنما هي مقيدة باستهداف المصلحة العامة، ومراعاة المحافظة على التوازن المالي للعقود، وذلك عبر وضع المتعاقد معها في الظروف التي تعينه على أداء التزاماته العقدية وفق المتفق عليه، بما ينعكس إيجابًا على حسن سير المرافق العامة.

التعديلات على مشروع القانون

وبناءً عليه؛ ارتأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون؛ جاء أبرزها وفق ما يلي:

تم إعادة صياغة المادة الأولى من مواد الإصدار، وذلك بالاكتفاء بذكر نطاق سريان القانون دون تحديد حالات تطبيقه؛ اكتفاءً بما ورد بالمادة (١) من القانون المرافق؛ منعًا لتكرار الأحكام ذاتها ولحسن الصياغة، إذ تنصب مواد الإصدار – كأصل عام- على العمل بأحكام القانون المرافق، وإلغاء كل نص يخالف أحكامه، ونشر القانون بالجريدة الرسمية ، فضلاً عما قد يكون هناك من أحكام أخرى لها طابع التأقيت.

كما تم إعادة صياغة المادة (١) من القانون المرافق، وفصلها إلى مادتين، وفق الآتي:

١- الأصل أن تصدر القواعد القانونية مكتسبة صفة الديمومة، إلا أن المشرع قد يلجأ إلى إصدار "قوانين مؤقتة" لمعالجة حالات محددة فرضتها ظروف الحال، وينضوي تحت لوائها نوعان من القوانين، الأول: قوانين وقتية إذ يحدد المشرع ميعاد بدايتها ونهايتها، بحيث لا يجوز العمل بها بعد انتهاء مدتها ما لم يتدخل المشرع مرة أخرى لمد العمل بها، والثاني: القوانين التي ينتهي تطبيقها – رغم عدم إلغائها صراحة – لذهاب محلها، كما هو الحال في القانون المعروض تعديله، إذ صدر لمعالجة اختلال التوزان المالي لبعض أنواع العقود بسبب قرارات اقتصادية صدرت في فترة محددة، وبمجرد انتهاء تلك العقود سيكون هذا القانون ليس له محل من التطبيق لانتهاء مناط إعماله؛ وقد جاء مشروع القانون المعروض في حقيقته شاملاً تغيير الفلسفة التشريعة للقانون، وذلك بتحويل دفته من قانون مؤقت يجابه حالات محددة حصرًا إلى قانون موضوعي يجابه أي ظروف اقتصادية طرأت أو قد تطرأ في المستقبل ويترتب عليها اختلال في التوازن المالي للعقد؛ ولذلك تم إفراد حكم المادة (١) ليقتصر على الحكم الموضوعي الدائم المستهدف من مشروع القانون، وهو مجابهة الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات، وإفراد المادة (١ مكررًا) لتقتصر على حالات التعويض عن اختلال التوزان المالي الحاصلة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر ٢٠١٦، والتي مألها انتهاء العمل بها بعد انتهاء تلك العقود.

٢- تم الإبقاء في صياغة المادة (١) من القانون على الحكم الخاص بإنشاء اللجنة العليا للتعويضات، إذ ورد النص بمشروع الحكومة خالياً من الحكم الخاص بالإنشاء رغم أهميته لكونه سند قيام اللجنة، مع التأكيد على أن النص على الإنشاء فى المادة المقترحة وفق المستقر عليه في الصياغة التشريعية لا يعد إعادة إنشاء لها.

٣- تمت إعادة صياغة عجز الفقرة الأخيرة من المادة (١) بحذف التحديد الرقمي للمواد؛ بحسبان الإحالة المقيدة لنصوص مواد بعينها قد تثير صعوبة في التطبيق إذا ما تم تعديل المواد الخاصة بفروق الأسعار وتعديل ترقيمها في القوانين المنظمة للتعاقدات، مع التأكيد على أن عبارة "..وفقًا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة" الواردة بنص اللجنة ستنصرف إلى قانون تنظيم التعاقدات الحاكم للعقد وقت إبرامه – سواء كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الملغى أو قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الحالي أو أي قانون آخر يصدر مستقبلاً- إعمالاً لقاعدة سريان القانون من حيث الزمان بالنسبة للعقود السالف بيانها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً