وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة ١٠٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويؤكد عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه.
حق الدفاع في حضور استجواب المتهم
جاء ذلك أثناء مناقشة المادة ١٠٤ من مشروع القانون التي تنص على 'لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعنّ له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية'.
لا تحقيق بدون محام
ورفض مجلس النواب مقترحًا بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، انتصارًا للضمانات والحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدًا على مبدأ 'لا تحقيق بدون محام'.من جانبهم، أيد نواب المجلس المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيًا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
نقيب المحامين
في ذات السياق، أيد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، نص المادة ١٠٤ كما أقرتها اللجنة المشتركة، رافضًا مقترح تعديلها، مشيدًا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدًا أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامي لا مجال لها، مشيرًا إلى أن النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ في جميع ربوع مصر، مؤكدًا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين، مؤكدًا أيضًا أن النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مبديًا التزام النقابة بمعالجة أي إشكالية قد ترد في هذا الشأن.