اعلان

البرلمان يوافق على تعديل بشأن «أوامر الحضور والقبض والإحضار» بقانون الإجراءات الجنائية

النائب ايهاب الطماوي
النائب ايهاب الطماوي

تقدم النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من الباب السادس 'أوامر الحضور والقبض والإحضار' من قانون الإجراءات الجنائية.

أوامر الحضور والقبض والإحضار

وجاء نص المادة ١١١ من الباب السادس 'أوامر الحضور والقبض والإحضار' من قانون الإجراءات الجنائية: 'يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون'.

المادة بعد التعديل

وأصبحت المادة بعد التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي: 'يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي).

ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون'.

حيث وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي على المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً