ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان، كالكحل وأحمر الشفاه؟ وهل تُؤثِّر على صحة صوم من تقوم بوضعها؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
أوضحت دار الإفتاء أن حقيقة الصوم: إمساك الصائم عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية، وكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب أو جماع مفسدٌ للصوم، كما في عبارات فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة. يُنظر: "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني الحنفي (2/ 90، ط. دار الكتب)، و"الشرح الصغير" لسيدي أحمد الدردير المالكي (1/ 698-699، ط. دار المعارف)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (6/ 313، ط. دار الفكر)، و"المغني" لموفق الدين ابن قدامة الحنبلي (3/ 105، ط. مكتبة القاهرة).
قالت دار الإفتاء إن المعتبر في فساد الصوم هي تحقق وصول المفطِّر إلى الجوف أو غلبة ظنِّ وصوله، بحيث إذا تُيُقِّن عدم الوصول: لا يفسد الصوم؛ إذ الصوم ثابتٌ بيقين، فلا يحصل فطرٌ بشكٍّ؛ تطبيقًا لما تقرر في قواعد الشرع الحنيف: "اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ"، كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة زين الدَّين ابن نُجَيْم الحنفي (ص: 47، ط. دار الكتب العلمية).
وأخرج الإمام البخاري موقوفًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الصوم مما دخل وليس مما خرج"، ووصله ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحجامة للصائم قال: «الفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ».
ومجرد وضع مساحيق التجميل على ظاهر الوجه واليدين كوضع أحمر الشفاه على الفم ونحوه: لا يفسد الصوم؛ لأنها توضع على ظاهرهما، حتى ولو امتصته البشرة ووجد الصائم طعمه؛ لعدم دخولها في المنافذ الأصلية الموصِّلة للجوف، فينعدم المفطر، ويصح الصوم.
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (4/ 40، ط. دار الكتب العلمية): [م: (ولو ادهن لم يفطر لعدم المنافي) ش: يعني إذا دهن شعره أو شاربه ليس بمناف لصومه فلا يفطر] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي في "الذخيرة" (2/ 505، ط. دار الغرب الإسلامي): [الجَسَدُ يتغذى مِن خارجه بالدُّهْنِ وغيره، ولا يفطر إجماعًا] اهـ.
وقال العلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 524، ط. دار الفكر): [مَن دهن رأسه نهارًا ووجد طعمه في حلقه، أو وضع حناء في رأسه نهارًا فاستطعمها في حلقه: فلا قضاء عليه، ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء] اهـ.
وقال إمام الحرمين الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (4/ 65، ط. دار المنهاج): [وما يُقَدَّرُ وصوله بالمسام، فلا يتعلق الإفطار به، كالأَدْهان إذا تَطَلَّى الصائمُ بها] اهـ.
وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 483، ط. عالم الكتب) في ذكر ما لا يَفْسُد به الصوم: [(أو لطَّخ باطنَ قدمه بشيءٍ فوجد طعمَهُ بحلقِه) لم يفسد؛ لأن القَدَمَ غيرُ نافذٍ للجوف، أشبه ما لو دَهَنَ رأسَهُ فوجد طعمه في حلقه] اهـ.