اعلان

الزواج العرفي بعقد جاهز من المكتبات حكمه الشرعي ورأى الإفتاء فيه

عقد زواج عرفي
عقد زواج عرفي

انتشر مؤخر الزواج العرفي من خلال عقد زواج جاهز يشتريه البعض من المكتبات ومن خلال ملئ بيانات العقد يصبح الرجل والمرأة متزوجان زواجا عرفيا بدون أن يكون على العقد شهود أو من بوجود شاهد واحد فقط. فما هو صحة عقود الزواج الجاهزة التي يشتريها البعض من المكتبات ؟ وهل إذا لم يكن علي عقود الزواج الجاهزة من المكتبات شهود أو شاهد واحد فهل يصح مثل هذه العقود؟ وإذا أثمر هذا الزواج عن أبناء فهل يصح نسب هؤلاء الأبناء ؟ وما هو رأى دار الإفتاء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إن الزواج العرفي هو غير موثق لكن إذا تحققت فيه شروط الصحة فى الزواج من حيث وجود ولي المرأة وقبض المهر والصيغة والشاهدين والإيجاب والقبول

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشروط التي وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هى ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفى، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفى والموثق طالما الشروط متوافرة فى وهى الإيجاب والقبول الصحيحين، وأن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية، والولى لغير الثيب أما الثيب التى سبق لها الزواج من قبل فلا تحتاج إلى ولى طبقا لمذهب الإمام أبى حنيفة،

أما في حالة عدم وجود شهود على عقد الزواج العرفي فمن المقرر إفتاءً وقضاءً أنه من أركان العقد سماع شاهدين لإيجابه وقبوله، وعليه وفي واقعة السؤال: فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدًا لركن من أركانه؛ فهو عقد فاسد يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدًا أو حملًا سيقدر له الانفصال سليمًا فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورًا.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط للسلة (لحظة بلحظة)