اعلان

هل شهادة المرأة بنصف رجل ؟ وما تصبح شهادة النساء غير منقوصة ؟

محكمة
محكمة

يثير بعض الحانقين على الإسلام شبهة أن الإسلام قد جعل شهادة المرأة أقل مصداقية من شهادة الرجل، وذلك باشتراط أن يكون الشهود في الدعاوي إما رجلين أو رجل وامرأتين، فهل توجد حالات تستوي فيها شهادة المرأة بشهادة الرجل.؟ وما هى هذه الحالات ؟ وما هو رأى دار الإفتاء في هذا ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن شهادة المرأة: ومفاد الشبهة، أن الإسلام انتقص المرأة وعاملها دون الرجل فجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل وفي هذا هدر لإنسانيتها وكرامتها ، يشيرون إلى قوله تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ) (البقرة : ۲۸۲) .

وتذهب دار الإفتاء المصرية إلى أن موضوع الشهادة لا علاقة له بالإنسانية والكرامة، فالإسلام سؤي بين الرجل والمرأة في هذا الجانب.

ب - إن موضوع الشهادة خاص بالأمور المالية، وإثبات الحقوق، والجنايات، وهذا كله ليس من اختصاص المرأة، ولا من ضمن اهتماماتها، فهي تنسي هذه الأمور، ولا تلقي لها بالا ، ولذلك جاء التعليل في الآية : ( أن تضيل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) البقرة أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ) (البقرة : ۲۸۲) . كما أن المرأة عاطفيه بطبعها، فقد تتأثر بالموقف أو تتأثر بالمشهود له أو عليه، ذكرا كان أو أنثى، فينعكس ذلك على شهادتها. ومما يدل على أن شهادتها لا علاقة لها بالإنسانية ولا بالانتقاص من كرامتها وقدرها، هو أن الإسلام قبل شهادتها وحدها فيما يخص النساء، ومما يطلعن عليه دون الرجال غالبا، فتقبل بهذا شهادتها وحدها في إثبات الولادة، وفي الثيوبية والبكارة ، وفي الرضاع.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً