تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956م، حول إشغال الطرق العامة، وذلك بتصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر.
وتعديل القانون يهدف إلى إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إشغال الطرق العامة، وفق الشروط التي يقررها المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص.
ويشترط تعديل القانون ألا يتجاوز نشاط الإشغال عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.