تثور بعض التساؤلات حول وجوب نفقة الزوجة العاملة على زوجها، فهل إذا كانت الزوجة تعمل ولها راتب فهل يجب على الزوج الإنفاق عليها؟ وهل خروج الزوجة من بيت زوجها للعمل يؤثر على أحقيتها في الحصول على النفقة ؟ وما هو رأى دار الإفتاء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة قالت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ فقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد استشهدت دار الإفتاء على ذلك بما جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى : ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾ ، وقول الله تعالى : ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾، وفي قوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾
واستشهدت دار الإفتاء إلى أن هذه الايات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات. وأما السنة: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وهو الحديث الذي أخرجه مسلم في "صحيحه". وأما الإجماع: فقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا مكنت المرأة زوجها منها، وكانت مطيقة للجماع، ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي.