اعلان

حكم تعقيم الأماكن العامة والمساجد بالكحول؟.. الأزهر للفتوى يجيب

حكم تعقيم المساجد بالكحول
حكم تعقيم المساجد بالكحول

رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية فتوى على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم تعقيم الأماكن العامَّة والمساجد بالكُحول؟ وما حكم صلاة المُسلم وعلى بدنه أوثوبه مواد كُحولّيّة؟

وأوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي في بوك، أنه ليس كل ما يُسمَّى كحولًا عند الكيميائيين يلزم أن يكون مُسكرًا، فالمادَّة الكُحولّيّة التي لا إسكار فيها، وتشكلت من مواد أخرى غير الكُحول المُسكر، ولها صفات غير صفاته تُعتبر طاهرةً؛ لاستحالتها، ولا حرج شرعًا في استخدامها كمعقم للبدن أو الأسطح، وتصحّ الصَّلاة مع وجودها على بدن المُصلي أو في مكان صلاته.

وأضافت لجنة الفتاوى: أما الكُحول الذي لم يفقد ماهيتَه ولا خصائصه، وإنما ظلَّ على حاله من التَّركيب والإسكار؛ فمختلف في طهارته؛ تبعًا لاختلاف الفقهاء المعاصرين في إلحاق الكُحول بالخمر في النَّجاسة والسُّكر.

وأكدت لجنة الفتاوى ان المُختار للفتوى أنَّه طاهر؛ إذ الأصل في الأعيان الطَّهارة ما لم يدل دليلٌ على نجاستها.

واستشهدت بقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: الكُحول مادة طاهرةٌ مُطهِّرة، وركنٌ من أركان الصيدلة، والعلاج الطبيّ، والصّناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يُحصى من الأدوية، وأنَّ تحريم استعمالها على المسلمين يحُول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة. [مجموعة فتاوى المنار(ص:1631)]

وفي خلاصة فتواها أكدت لجنة الفتاوى أنه وعليه: فلا حرج شرعًا من استخدام الكُحول طبيًّا كمطهر، ولا حرج في تعقيم الأسطح والأماكن العامّة والمساجد به.. ومَن صلَّى وعلى بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته منه شيء فصلاته صحيحة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً