تنشط جمعيات في كفالة الأيتام عن طريق جمع الأموال سواء من خلال صناديق كفالة الأيتام أو من خلال ما يعرف بأسهم كفالة الأيتام. وتوجه هذه التبرعات لصالح دور الأيتام. ولكن مع ذلك فنرى في بعض القائمين على رعاية الأيتام غلظة في التعامل وكأن كفالة الأيتام هى فقط جمع التبرعات من أجل الإنفاق عليهم. فما هي النظرة الشرعية لكفالة اليتيم ؟ وهل كفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه فقط أو توفير مال لطعامه وشرابه وهو طفل صغيير؟ أم أن كفالة الأيتام لها معنى آخر في الشرع بخلاف جمع التبرعات وبيع أسهم كفالة الأيتام للموسرين ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن اليتيم يكون أحوج ما يكون إلى الكفالة رعايةً وكفايةً وإصلاحًا في المرحلة التي تلي البلوغ؛ إذ هي أكثر مراحل العمر حرجا، بل إن الواقع يشهد بأن توقف الكفالة في هذه السن قد يكون سببًا في ضياعه وانقلابه على المجتمع الذي تركه دون أن يضع قدمه على الطريق أو تكتمل له عناصر النجاح كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الكفالة على نوعين: مالية، وأدبية وليست مالية فقط .
وقد ذهب جمهور من الفقهاء إلى أن كفالة اليتيم ليست مجرد النفقة، من مطعم ومشرب ومسكن، بل أهم من ذلك الحضانة والتربية . وعن كفالة اليتيم قال الإمام النووي : ” كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك .وهذه الفضيلة تتحقق لمن كفله من مال نفسه ، أو من مال اليتيم بولاية شرعية، وذلك مصداقا للحديث النبوي الشريف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه ؟ قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. ومصداقا للحديث النبوى الشريف : من ضم يتيماً بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة.