اعلان

تعرف على إجراءات منح تراخيص المشروعات

هيئة الاستثمار
هيئة الاستثمار

يعد قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 من الركائز التشريعية الأساسية التي تهدف إلى إصلاح مناخ الاستثمار في مصر.

ويأتي القانون لمعالجة المشكلات الإجرائية التي تواجه الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات القائمة. ومن أبرز هذه المشكلات، منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية.

نص القانون على منح التراخيص من خلال مراكز خدمات المستثمرين باستخدام تقنيات مميكنة وشبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل الفنية المتطورة، وذلك بشكل تدريجي وفي أسرع وقت ممكن.

كما أوضح القانون دور ممثلي الجهات الإدارية المختصة أو الشركات المرافق العامة في العمل داخل مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة أو فروعها. وقد خُصص لهؤلاء الممثلين سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالإضافة إلى جميع الصلاحيات المتعلقة بتخصيص العقارات والموافقات اللازمة للمستثمرين لبدء أنشطتهم وفقًا لأحكام القانون.

إجراءات تسهيل الاستثمار

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه في إطار تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022 بتاريخ 14 مارس 2022. ينص القرار على إلزام كافة الجهات المختصة بالبت في طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء أو تشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة، خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

كما شدد القرار على ضرورة إخطار المستثمر بالقرار، سواء بالموافقة أو الرفض، في غضون 5 أيام عمل من انتهاء المدة المشار إليها، وذلك من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول أو وسائل تكنولوجية حديثة يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.

مراحل إصدار التراخيص

الخطوة الأولى: المراجعة الفنية وسداد الرسوم

1. يُسلم المستثمر المستندات إلى ممثلي الجهات الخارجية بالشباك المخصص لكل جهة، حيث يتم مراجعتها فنيًا.

2. يقوم ممثل الجهة بتسجيل استلام المستندات على النظام الإلكتروني المخصص لذلك.

3. بعد المراجعة الفنية، يسجل ممثل الجهة قراره (قبول الطلب أو طلب استيفاء المستندات) خلال يومي عمل.

4. في حالة استيفاء المستندات، يقوم المستثمر بسداد الرسوم إما عبر البنك المتواجد أو باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

الخطوة الثانية: استلام الموافقات المطلوبة

1. تصدر الجهة المختصة الموافقات/التصاريح/التراخيص المطلوبة وفقًا للتوقيتات المحددة بالقانون: (10 أيام في حالة شهادة الاعتماد، 60 يومًا بدون شهادة اعتماد).

2. يتم إخطار المستثمر بصدور الموافقة للحضور واستلامها من الوحدة المختصة بالهيئة.

3. في حال عدم رد الجهة الإدارية خلال التوقيتات المحددة، يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدار الترخيص وتسليمه للمستثمر.

الجهات المانحة للتراخيص

نصت المادة (21) من قانون الاستثمار على تحديد الجهات الحكومية والجهات الخارجية وشركات المرافق العامة التي تعمل ضمن مراكز خدمات المستثمرين لإصدار التراخيص. تنقسم الجهات إلى:

1. جهات تصدر التراخيص من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين:

مثل وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

2. جهات لا تصدر التراخيص من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين:

مثل وزارة الصحة والسكان (هيئة الدواء المصرية)، ووزارة الموارد المائية والري.

3. جهات تستلزم العرض على لجان مختصة أو مجلس الإدارة:

مثل وزارة التربية والتعليم (الإدارة العامة للتعليم الخاص)، ووزارة الطيران المدني (سلطة الطيران المدني).

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
دون أي ضغوط.. "التعليم" تكشف تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا الجديد